قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، السبت، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في الدعوى رقم 42 لسنة 31 بعدم دستورية عبارة " يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد"، الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا ما لم يتضمنه هذا النص من اشتراط عدم اشتراك المهندس الذى يلحق بتشكيل المحكمة فى إصدار القرار المطعون فيه، وذلك كله فى مجال إعمال هذه الأحكام على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن التنظيم الذى أورده المشرع فى المواد (57، 58، 59) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، قد ناط بالمحافظ المختص تشكيل لجان الهدم والترميم والصيانة فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى، تضم كل لجنة اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المبينة فى المادة (55)، وإجراء المعاينات على الطبيعة، وإصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة، تعلن إلى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار وأصحاب الحقوق، ويكون لأى منهم الطعن فى القرار أمام المحكمة المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون، والتى يلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى، من غير القائمين بتحديد الأجرة، يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولا يكون له صوت معدود فى المداولة.
وحيث إن إلحــــــاق مهندس معمـــــارى أو مدنى - يختاره المحافظ - بتشكيل المحكمة التى تنظر الطعن على قرارات لجان الهدم والترميم والصيانــــة، وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فى مجال إعمالها على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته، يخالف أحكام دستور سنة 1971، وذلك بوصف أن الحيدة والاستقلال هما مفترض أولى فى تشكيل كل محكمة سواء فى قضاتها أو معاونيهم من الخبراء الذين يلحقون بتشكيلها لإبداء آراء فنية، وبوصف أن حيدة هؤلاء الخبراء واستقلالهم فى أداء عملهم دون الخضوع لأية تأثيرات هو المكمل لعمل المحكمة، ولعناصر المحاكمة القانونية العادلة المنصفة، بوصفها الطريق الوحيد والمباشر للحق فى التقاضى، ليضحى عدم تضمين كل من النصين المطعون فيهما الحكم المتعلق باختيار المهندس الملحق بتشكيل المحكمة ممن لا يكون قد اشترك فى إصدار القرار المطعون فيه، وكذا تولى المحافظ المختص سلطة اختياره، مناقضًا لمبدأى الحيدة والاستقلال المتعين توافرهما فى كل من يدخل فى تشكيل المحكمة، ولو لم يكن له صوت معدود فى مداولاتها، ومصادمًا - من ثم - للحق فى التقاضى ومبدأى سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون، وضمانات المحاكمة القانونية العادلة المنصفة، التى كفلها الدستور الصادر سنة 1971 فى المواد (64، 65، 67، 68) منه.