قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المواد أرقام "8، 12، و28"، من قانون الضريبة على العقارات الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
اختصم الطعن رقم 20 لسنة 38 دستورية، والمقام من باسل مدحت توفيق، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وتنص المادة 8 على أن "تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها، وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد".
وتنص المادة 12 على "يكون سعر الضريبة 10٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، وذلك بعد استبعاد 30٪ من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن، و32٪ بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة".
وتنص المادة الأخيرة على أن "يستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون"، بينما تنص المادة 28 على "تؤول حصيلة الضريبة العقارية والمبالغ المقررة فى هذا القانون للخزانة العامة، ويخصص للمحافظات 25% من حصيلة الضريبة المحصلة فى نطاق كل محافظة، وبما لا يقل عما تلقته فى العام المالى 2006-2007، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية".