قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المواد 8 و12 و28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 .
كان السيد أحمد راشد أقام دعواه التى حملت رقم 20 لسنة 38 دستورية ضد رئيس الوزراء وآخرين والتى طالب بعدم دستورية المواد 8 و12 و28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية وتنص المادة 8 على أن "تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الارض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء اكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء البلاد".