رفض دعوى تعويض لمدرسة خاصة من شركة أمن نتيجة تقصيرها فى الحماية بالبساتين

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، برفض تعويض مدرسة خاصة مبلغ 150 ألف جنيه من شركة أمن تسببت بتقصيرها وعدم التزامها ببنود العقد فى وقوع حادثى سرقة لمحتويات وخزينة الدرسة، وسقوط حقها فى التقاضى. وحملت الدعوى رقم 96 لسنة 2017، تعويضات كلى حلوان المرفوعة من إيمان أحمد عثمان، المدير التنفيذى للمدارس الخاصة، ضد شركة سما المعادى للأمن والحراسة ويمثلها بدر حسن. وطالبت الدعوى بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض عن الأضرار المادية والأدبية المقدرة بمبلغ 150 ألف جنيه، وعلى سند من القول أنه بموجب عقد خدمات الأمن والحراسة يقوم المدعى عليه بتأمين وحراسة منشآت وممتلكات المدرسة لمدة سنة وقد جاء فى البند الرابع أن خدمات الأمن والحراسة تقدم على مدار 24 ساعة بإجمالى قوة تأمين 4 أفراد وفى حالة المخالفة تلزم الشركة بالتعويض. وتبين أن المدعى عليه خالف بنود العقد مما لحق بالمدرسة أضرار مادية وأدبية يحق لها مطالبة الشركة بالتعويض وفقا لما هو متفق عليه وتمثلت الأخطاء فى الإهمال الجسيم والتقصير والإخلال وعدم بذل العناية اللازمة لتحقيق النتيجة المرجوة من التعاقد مما نتج عنه حادث سرقة فى المحضر رقم 463 لسنة 2017 جنح البساتين، وتقدمت شركة الأمن باعتذار ووعدت بعدم التكرار وحادث سرقة أخر وتحرر عنه المحضر رقم 4429 لسنة 2017، ونتج عنه سرقة مبلغ 31 ألف جنيه من خزينة المدرسة بعد كسر باب الحجز، وتم كسر الخزينة، وعقب ذلك الحادث قامت شركة الأمن بسحب أفراد الأمن التابعين لها واكتفت بحضور واحد للفترة المسائية . وقالت الدعوى، إن المدرسة تطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار عن رؤية محتويات وممتلكات المدرسة عرضة للسارقين، ولم تكتفى شركة الأمن بكل هذه التجاوزات بل عقب فترة من حوادث السرقة تقدمت بخطاب يفيد إنهاء التعاقد بينهما الأمر الذى دفع المدرسة برفع الدعوى. وقالت المحكمة فى أسباب حكمها لما تقدم وكان من المقرر أن الإثبات هو اقتناع القاضى بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى فإن القواعد الإثبات أهمية خاصة إذ أن الحق هو موضوع التقاضى يتجرد من كل قيمة إذا لم يقم الدليل على وقائع السرقة الذى يستند عليه وهو قيام حياته ومعقد النفع فيه فالحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء ومن ثم فإنه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينة فإن هذا التطبيق لكى يكون مؤديًا إلى إرادة القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقة أى وقائع ثابتة ولهذا لا يكفى الخصم إدعاء واقعة ما بل يجب إثباته لذلك فقد عنى المشرع بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات مستهديًا بهذا المبدأ العام من الشريعة الإسلامية حيث أن المدعى والخصم لم يثبت دعواه من شهود غير وقائع السرقة حيث أن أوراق الدعوى خلت من الدليل الكافى لتكوين عقيدة المحكمة وكانت المحكمة قد مكنت المدعى بصفته من إثبات شهادة شهود لعدم إحضاره لشهود يشهدون بما يدعيه ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى بحالتها.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;