أرست محكمة النقض فى حكم قضائى مبدأ جديدا، بشأن الدفع ببطلان الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الجنايات، حال عدم توقيع مسودة الحكم من جميع أعضاء الدائرة الجنائية.
جاء ذلك خلال نظر الطعن على محكمة الجنايات فى قضية إحراز مخدر الحشيش، حيث قال محامى المتهم إن الحكم شابه بطلان وقصور فى التسبيب، وإخلاء بحق الدفاع، وذلك بأن وقع بتوقيع مغاير لهيئة المحكمة التى استمعت للمرافعة وأصدرت الحكم بإدانته، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأكدن محكمة النقض، أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 نصت على أنه يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها، وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه فى إصداره، باعتبار أن التوقيع يقصد منه استيفاء ورقة الحكم شكلها القانونى وأنه يكفى لتحقيق هذا الغرض أن يكون التوقيع من أى قاض ممن اشتركوا فى إصداره.