شهادة شاهد الإثبات من الأدلة الرئيسية فى إثبات تهمة على متهم أو نفيها، وفى حال حضور الشاهد أمام محكمة الجنايات، أو عدم تذكره لتفاصيل الواقعة التى جاء للشهادة فيها بسبب طول المدة مثلا، تأمر المحكمة سكرتارية الجلسة بتلاوة أقوال الشهود من التحقيقات طبقا لنص المادة 290 من قانون الإجراءات.
ووضع المشرع نص المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص: "إذا قرر الشاهد أنه لا يعد يتذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التى أقرها فى التحقيق، أو من أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الواقعة، وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التى أداها فى الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة".