أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى خلال نظرها الطعن رقم10708 لسنة 86 بجلسة 3 أكتوبر 2017، وهو أن لموظفى الجمارك أثناء تأدية وظائفهم تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل وفى نطاق الدائرة الجمركية دون التقيد بقيود القبض والتفتيش بقانون الإجراءات الجنائية، وقالت إن إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض، غير مقبول.
كما أكدت على أنه لمأمور الجمرك الاستعانة فى التفتيش بمن يرى مساعدته ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائى، ما داموا يعملون تحت إشرافه.
وأوضحت المحكمة، "لما كان الحكم إذ عرض للدفع ببطلان الضبط والتفتيش واطرحه بما هو مقرر فى المواد من 26 إلى 30 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفى الجمارك حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفى نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعى للشك أو مظنة للتهريب فيمن يوجدون داخل تلك المناطق، ولم يتطلب الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركى وصلته المباشرة بصالح الخزانة العامة ومواردها، والاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير، بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المبررة له فى نطاق الفهم القانونى للمبادئ المقررة فى القانون المذكور، بل يكفى أن يقوم لدى الموظف المنوط به المراقبة والتفتيش حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركى فيها فى الحدود المعروف بها فى القانون، فيثبت له حق الكشف عنها (الطعن رقم 10708 لسنة 86 جلسة 2017/10/03).