أوضح سعيد الضبع المختص بشئون محاكم الأسرة، إن الحالات القانونية التى يتم إسقاط حضانة الأم فيها وفق لقانون الأحوال الشخصية والعقوبات ونص المادة 273، قائلا: إنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوىزوجها" وعندما ” يثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وإسقاط حقها بحضانة أطفالها.
وتابع الضبع فى حديثه لـ"انفراد": كما أوضحت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها.
وأكد المختص بالشأن الأسرى أن الزوج يستطيع أن يسقط الحضانة عن زوجته فى حالات أخرى منها "الحكم عليها بالسجن بقضية مخلة بالشرف وإصابتها بالجنون، وعدم ائتمانه على صغاره، وحال امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات متتالية دون سبب قهرى".