أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى خلال نظرها الطعن رقم 35685 لسنة 85 بجلسة 7 أكتوبر 2017، وهو أن حيازة المواد التى تستخدم فى تصنيع المفرقعات حتى ولو كان حائزها صيدلى ولم يستعملها فيما يضر الصالح العام، غير مقبول.
قالت المحكمة خلال نظرها الطعن، أن نعى الطاعن بانتفاء توافر أركان جريمة حيازة وتصنيع المفرقعات لكونه يعمل صيدلى وأن دراسته للمعادلات الكيميائية أو تحريرها غير مجرم وأنه لم يستعملها فيما يضر بالصالح العام غير مقبول.
وأكدت على أن إعداد الطاعن بصفته صيدلياً كميات من المواد التى تستخدم فى تصنيع مادة البارود الأسود وتحرير معادلات الخلط اليدوى لتلك المواد، كاف لاعتباره فاعلاً أصلياً فى جريمة حيازة وتصنيع المفرقعات.
وأوضحت المحكمة، "لما كان ما أورده الحكم فى مدوناته تتوافر به جريمة حيازة وتصنيع المفرقعات بغير ترخيص بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون، وكان النعى بأن الواقعة لا تشكل جريمة لأنه الطاعن يعمل صيدلى وأن دراسته للمعادلات الكيميائية أو تحريرها غير مجرم قانوناً وأنه لم يستعملها فيما يضر بالصالح العام غير مقبول، إذ لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة.
لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن إسهامه بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة مستغلاً كونه صيدلياً وإعداده كميات من المواد التى تستخدم فى تصنيع مادة البارود الأسود وتحرير معادلات الخلط اليدوى لتلك المواد وهو ما يكفى لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها، فإن ما ينعاه الطاعن فى شأن التدليل على مشاركته فى ارتكاب الجريمة لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض "الطعن رقم 35685 لسنة 85 جلسة 2017/10/07".