أودعت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، برئاسة المستشار أحمد رمضان، رئيس الدائرة بعضوية المستشارين حسين عبداللطيف، مينا يوسف، حيثيات حكمها الصادر بوقف الدعوى المقامة من المستشار معتز خفاجي، رئيس دائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة ونجله، للمطالبة بتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيهًا، ضد جماعة الإخوان الإرهابية، والجماعة المنبثقة منها المسماة بـ "تحالف دعم الشرعية"،عقب الشروع فى محاولة اغتياله وتفجير منزله، لحين صدور أحكام نهائية فى القضية الأصلية.
واستهلت المحكمة حيثيات حكمها مؤكدة، أنه وفقا للمقرر قانونا بنص المادة 265 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية، إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية ، يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها .
وأضافت المحكمة أنه بناءً على ما تقدم وهديا به كلما كانت طلبات المدعين فى الدعوى هى الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم المادى والأدبى بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة، وبمطالعة أوراق قضية حادث الاغتيال تبين أن المدعى عليهم شرعوا فى قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية، واستعمال مفرقعات، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وقضى عليهم بالسجن المؤبد والمشدد 15 عاما، ولكن تبين من مطالعة الأوراق المقدمة التى تضم شهادة مقدمة من محكمة النقض تفيد أن الحكم غير نهائى وبات .
وأشارت المحكمة إلى أنه لما كانت واقعة التعويض عن الشروع فى القتل والإتلاف محل الدعوى الماثلة، هى الأساس المشترك بين الدعوى المدنية والجنائية التى لم يفصل فيها بحكم نهائى وبات، ولما كانت الدعوى المدنية المطروحة أمام المحكمة يستوجب قيام النهائية والبيتوتية فى الدعوى الجنائية، ومن ثم قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة ، بوقف دعوى المقامة.
وكان قد أقام الممثل القانونى للمستشار معتز خفاجي، ونجله محمد معتز خفاجي، دعوى تعويض ضد حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، محمد السيد محمود عبد الرحمن، محمد طه وهدان، محمد سعد عليوة طه، وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى للجنة حصر الأموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية ـ والمتحفظ عليها ، رئيس اللجنة المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان .
وتتلخص وقائع الدعوى فى طلب الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤديا من أموالهم وأموال ما يسمى مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية ، والجماعة تعويضات قدره 10 ملايين جنيها مصريا عن إضرارهما المادية والأدبية بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل فى تلك الأموال من المبالغ المتحفظ عليها بوزارة العدل .
وقالت الدعوى إنه فى الفترة المحددة من يونيه 2013 حتى 2015 شرعوا وآخرين فى قتل المدعيين بأن وضعوا عبوتين مفرقعتين إحداهما بالحديقة المواجهة لمسكن والأخرى بالمؤقت الزمنى أسفل إحدى المركبات المقابلة لمدخل العقار حال كونهما يديروا الجماعة المنبثقة من تنظيم جماعة الإخوان الإرهابى وما إن تعذر الظفر بهما حتى سارع المتوفين بتفجير العبوتين قاصدا قتلهما إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهما وتحرر عنها الجناية رقم 12692 لسنة 2015 حلوان، والمقيدة برقم 6756 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة وأقضى الحكام بإدانتهما ولما كان أصاب المدعين أضرارا مادية وأدبية من جراء ذلك الأمر الذى حدا بهما لإقامة دعواهما بغية القضاء بطلباتهما .
وقدم المدعون حافظة مستندات بها أوراق القضية وصورة من حكم محكمة الجنايات – أول درجة- الذى يفيد حادث الاغتيال وأن المدعى عليهم شرعوا فى قتل المدعين وقيادة جماعة إرهابية واستعمال مفرقعات وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وقضى عليهم بأحكام مختلفة تتراوح من السجن المؤبد لـ المشدد 15 عاما.
وطالبت الدعوى الحكم بإلزام المعلن إليهم بأن يؤوا للمدعين مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال ما يسمى مكتب الإرشاد تعويضا عن تضررهم المادى والأدبى بمراعاة ما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة .