قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الاحد تأجيل دعوى أقامها مصطفى شعبان المحامى، للمطالبة بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة لجلسة 30 سبتمبر المقبل.
واختصمت الدعوى المودعة برقم 70902 لسنة 70 قضائية، كلا من نقيب المحامين بصفته، والمحامية ماجدة الهلباوى، اعتدادا بأنها مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 وتدعى فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض رغم عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام تلك المحكمة.
وقالت الدعوى، إن "الهلباوى" غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين وذلك لاتهامها فى العديد من قضايا الجنح والجنايات الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة.
وأضافت الدعوى أنه صدر حكم فى القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه، بشأن المختصمة بالدعوى، وتم الاستئناف على الحكم فى القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل فى نوفمبر 2009 وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 قضائية فى أكتوبر 2015 وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ليعتبر نهائيًا وباتا وواجب النفاذ.
وأوضحت الدعوى أن القضية رقم 28259 لسنة 2006 جنح المنتزه بشأن المختصمة بالدعوى تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد ومحكوم فيها فى يونيو 2009 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس "الهلباوى" 6 أشهر مع الشغل وإيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكم نهائى فى الجناية رقم 623 لسنة 2009 جنايات العطارين والمقيدة برقم 15 لسنة 2009 كلى شرق الإسكندرية بالسجن عاما ومصادرة محرر مزور وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات فى فبراير 2012 وقضت غيابيا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم حصر 77 لسنة 2012 جنايات شرق الإسكندرية.