قال هيثم حمد الله المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، إن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع حتى وأن كانت غير مسلمة لأنها أشفق وأقدر على الحضانة،فأم الأم وإن علت، أم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنات الأخت الشقيقة، فبنات الأخت لأم، فالخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنت الأخ، فالعمات، فخالات الأم، فخالات الأب، فعمات الأم، فعمات الأب.
وأضاف أنه لا ينتزع الولد من الأم المدمنة طبقا لقانون الأحوال الشخصية، إلا إذا خيف عليه ولم تكن لها صلاحية الحضانة، ولكن فى حالة صدر حكم قضائى بحق الزوجة بتهمة التعاطى من محكمة الجنايات يسقط عنها الحضانة طبقا للقانون رقم 28 لسنه 2005.
وأكد حمد الله فى حديثه لـ "انفراد" أنه لا يحق للأب أن يطالب بالحضانة إلا إذا أثبت أن الأم غير أمينة على أبنائها وبناتها أو غير قادرة على تربيتهم وعلى صيانتهم صحيا وخلقيا، وفى حال أثبت الأب عدم قدرة الأم على الرعاية وانتفاء أمانتها لا تعود الحضانة إليه، بل تكون لأم الأم، وإذا لم توجد، فالأم الأب فأخت الأم.
وأوضح إذا أراد الأب حق الحضانة يقع علية عبء إثبات أن كل من سبق ذكرهن غير أمينات على الأبناء وغير قادرات على تربيتهم وعلى صيانتهم صحيا وخلقيا.
وأضاف أن مواد قانون الأحوال الشخصية رقم 143 و144 بينت الشروط التى يسقط بناء على اختلالها حق الحضانة ومنها "العقل والبلوغرشدا والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته".