يستغل الكثيرون نص المادة رقم 341 من قانون العقوبات، لحبس الغارمات باعتبارهن خائنات للأمانة مع أنها ديون عادية ثمنا لبعض السلع.
وتنص المادة رقم 341 من قانون العقوبات، "على أنه كل من إختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرار بمالكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى" .