أقام سمير صبرى المحامى، استشكال أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر منها بعودة ضباط الشرطة الملتحين للعمل.
وقال صبري فى الاشكال الذى حمل رقم ، ٧٤٨٦١ لسنة ٦٤ قضائية علّيا ، أن الحكم فى حالة تنفيذه سيترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة بأمن وسلامة الوطن بالكامل وبذلك لا يسع المستشكل إلا التقدم بإشكاله هذا ملتمساً بوقف تنفيذ هذا الحكم وذلك للأسباب التالية :
أولاً : من المستقر عليه أن التزام العاملين بالدولة عموماً بالقانون والقواعد المنظمة للعمل داخل مرافقه والتزام ضباط ورجال هيئة الشرطة خصوصا بالتعليمات الانضباطية والعرف العام السائد داخل الهيئة الشرطية لهو التزام قانوني ينأى عن المخالفة واهم وأجدى لصالح البلاد والعباد إذ يجب عموما الالتفات إلى الأمور والتعاليم الإسلامية الغراءة التي تحتاجها الأمة بأكملها في ظروف تقدمها ورقيها والنأي عن الجدل في القضايا الفقهية والخلافية ، حيث أنه يحق للمشرع حال اختلاف العلماء على حكم شرعي معين أن يضع من النصوص القانونية التي تتفق مع أرجح تلك الآراء بغية تنظيم السلوك والمظهر الخارجي والملبس لفئات محددة من العاملين المنتسبين لمرافق إدارية معينة بما يحقق الصالح العام للبلاد وللمرفق معاً طالما لا تخالف صراحة أو ضمناً أياً من أركان الإسلام أو ثوابت أحكامه المتفق عليها في ظل اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع .
ثانياً : فإن الانضباط سمة من سمات الشعوب الراقية المتقدمة ووجود الانضباط في مجتمع دليل على تقدمه وازدهاره وانعدام الانضباط وإشاعة الفوضى في مجتمع مؤشر على انحدار مستواه وتأخره ، والانضباط يحقق التقدم والانطلاق ويقوم على أساس أن أداء الواجب يسبق دائما طلب الحق والالتزام بعدم الاستثناء في أي شيء وفي أي مجال وتحت أي ظرف وترتبط إنتاجية كل المؤسسات والمنظمات بمستوى انضباط كل العاملين بها بدءا من أقل رتبة بها وانتهاءً بقيادتها ، ومما تقدم فإن التحلي بالانضباط أصبح ضرورة من ضروريات حياة الشعوب ومن دون الانضباط لن تستطيع الشعوب ضمان إنجاز خططها التنموية في كافة المجالات .
ثالثاً : فإن الثابت أن تنفيذ الحكم المستشكل فيه سوف يؤدي وبلا شك إلى إحداث فتنة داخل المجتمع وداخل جهاز الشرطة بكاملة مما سيؤثر على الصالح العام والأمن العام للدولة المصرية .
رابعاً : إن تنفيذ الحكم المستشكل فيه سوف يكسر قاعدة أصولية ثابتة بأن العدالة معصوبة العينين ذلك في حالة حدوث أي نزاع أو خلاف فيصعب حين ذلك من المنوط به إجراء التحقيق فيه داخل أقسام الشرطة وغيرها ، وقدم صبري حافظة مستندات وطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه .
وأصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، حكما بتاريخ ٢٣ يونيو الماضى، بشأن إلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافى بعزل ضابط ملتحى عن الخدمة، والاكتفاء بخصم 15 يوماً من راتبه الذي يتقاضاه .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون هيئة الشرطة أنشأ نظاماً منفرداً لإحالة ضباط الشرطة إلى الاحتياط، فأجاز لوزير الداخلية أن يحيل الضباط- غير المعينين في وظائفهم بقرار جمهوري- إلى الاحتياط لمدة لا تزيد على السنتين، بناء على طلبهم أو طلب أجهزة الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة، أو إذا ثبت ضرورة وأسباب جدية تتعلق بالصالح العام لهيئة الشرطة أو للبلاد عموماً.
وما يزت المحكمة فى حيثيات حكمها بين نظام التأديب الذي اتبعته وزارة الداخلية في تلك الأزمة، ونظام الإحالة إلى الاحتياط الذي يعد نظاماً مختلفاً ومستقلاً تماماً في طبيعته القانونية وأهدافه وإجراءاته عن نظام تأديب ضباط الشرطة، وأقرت بموجب هذه المقارنة أولوية اتباع نظام الإحالة للاحتياط في الحالات التي تتعلق جدياً بالصالح العام، والتي تدخل في زمرتها وقائع الاختلاف المستمر للمسلك الانضباطي للضابط في المجمل عن الأعراف والتعليمات الشرطية، خاصة مع صعوبة معالجة هذه الوقائع بنظام التأديب لأن احتمالات العود فيها أقرب إلى درئها.
وأوضحت أنه كان يستوجب على وزارة الداخلية إحالة الضابط الصادر لصالحه الحكم إلى نظام الاحتياط فإن عاد هو والتزم بتعليمات حلق اللحية؛ أعادته الوزارة للخدمة الفعلية، أما لو أستمر على موقفه حتى انتهاء مدة الإحالة للاحتياط فتحيله إلى المعاش.