قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدنى فيما تضمنته الأولى من "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه تعويضه" والثانية فيما تضمنته من "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء"، وذلك لجلسة 8 يوليو المقبل.
وكان عباس سيد عباس أقام دعواه التى حملت رقم 4 لسنة 40 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدنى.
وتنص المادة (222) على 1- يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. 2- ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.