قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة فى الطعن رقم 84 لسنة 51 قضائية بتأييد قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة بمجازاة عميد شرطة وتحميله مبلغ 44 ألف جنيه قيمة تلفيات سيارة الداخلية بعد ثبوت قيامه بترك السيارة المخصصة لتنقلاته أمام العقار سكنه دون حراسة مما ترتب عليه قيام مجهولين بإضرام النيران بها وإتلافها.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن بمذكرة اللواء مدير اﻹدارة العامة لمباحث القاهرة تضمنت أنه بتاريخ 5 مايو 2014 فى الساعة 2.30 صباحًا ورد إخطار من العقيد مفتش مباحث فرقة النزهة والمتضمن إشعال النيران بالسيارة المخصصة للعميد مأمور قسم الظاهر - الطاعن - أمام العقار محل سكنه بدائرة قسم شرطة النزهة.
وبالانتقال والفحص تبين احتراق السيارة بالكامل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9114 لسنة 2014 جنح النزهة.
وأشارت التحريات والمعلومات، إلى أن الطاعن كان يترك السيارة أسفل العقار سكنه وبداخلها سائقها وبتاريخ الواقعة وفى نحو الساعة 1.30 صباحا حضر الطاعن لمسكنه وترك السائق بداخل السيارة إلا أن اﻷخير ترك السيارة وعند عودته نحو الساعة 2.20 صباحًا فوجئ باشتعال النيران بها.
كما يشار إلى أنه فى اليوم السابق للواقعة أثناء مرور النقيب محمود أبو الحسن - ضابط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة الساعة 4 صباحا قام بالتنبيه على المجند قائد السيارة بعدم تركها أسفل العقار وبضرورة إتباع التعليمات المستديمة والخاصة بمبيت سيارات الشرطة فى الأماكن الشرطية المخصصة لها إلا أنه لم يستجب.
وجاء بالحكم أن وزارة الداخلية أجرت تحقيقًا مع الطاعن فى الواقعة وقامت بمواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وسؤاله وقامت أيضا بسؤال شهود الواقعة ونسبت اليه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات لتركه السيارة رقم 7668 شرطة ب 11 والمخصصة لتنقلاته أمام العقار دون حراسة وذلك بالمخالفة للتعليمات والكتب الدورية الصادرة فى هذا الشأن مما ترتب عليه قيام مجهولين بإضرام النيران بها وإتلافها نتج عنها ضرر ماليا قدره 44000 جنيه مطلوب من الطاعن سداده وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله قيمة الضرر المالى.