قضت المحكمة التأديبية العليا، في الدعوى رقم 13 لسنة 56، بمجازاة كل من "ق.أ"، مدير عام مديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد سابقا-الدرجة مدير عام وحاليا بالمعاش، و"س.أ"، رئيس اللجنة الابتدائية لتقدير ثمن الأراضي بمديرية الإسكانوالمرافق ببورسعيد-درجة مدير عام وحاليا بالمعاش، و"أ.ع"، مدير إدارة المساحة بديوان عام محافظة بورسعيد-الدرجة الأولى، و"إ.ع"، مدير عام الأملاك بديوان عام محافظة بورسعيد-الدرجة مدير عام بالمعاش حاليا، بغرامة تعادل 5 أضعاف الأجر الأساسي الذي كانوا يتقاضونه شهرياً، عند انتهاء خدمتهم.
كما قضت المحكمة بإحالة "ص.ع"، مدير مديرية المساحة ببورسعيد-الدرجة مدير عام، للمعاش.
وأوضح تقرير الاتهام للمتهمين الخمسة أنهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة الدولة، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهمين قدروا سعر بيع الفدان من الأراضي المخصصة لشركة بورسعيد للصناعات النسيجية الوسيطة بمبلغ 66550، رغم عدم مناسبة هذا السعر لسعر بيع الفدان في نفس المنطقة، وتخصيصه لمصنع البروبلين المجاور، رغم تخصيص مساحة لشركة تاور، لإقامة المدينة الترفيهية بسعر 150000 جنيه للفدان، مما ترتب عليه بيع الأرض بسعر أقل من السعر الواجب بيع الفدان به، مما تسبب في إهدار مبلغ يتراوح بين 654500 جنيه، 834500.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات بإهدار الأموال، كما اعترفوا ضمنيا بالواقعة، واشتركوا في عضوية اللجنة المشار إليها، وقاموا بتقديرهم للسعر بواقع 15000 جنيه للفدان، وعدم سلامة التقدير، ورفض المحافظ للثمن الأول، كما كان يتعين عليهم إثبات الأمر كتابة، ورفض التعديل طلما أن التقدير الأول كان مبني على أسس سليمة، وهو ما لم يتم.
وتابعت المحكمة أن على محمد شلبي -مدير إدارة الأملاك ببورسعيد، شهد على مخالفة التقدير لسعر الأرض وقت التقييم، حيث إنه تم تقييم السعر بـ 66550 جنيها، وهو ما يقل عن سعر الأرض وقتها، مما تسبب في إهدار مبلغ بقيمة " 834500 جنيه"، طبقا لما ورد بمناقصة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو الأمر الذي شهد به أيضا محمد فهيم -مفتش بالمديرية المالية ببورسعيد، والذي شهد بأن السعر حدد على أساس سعر الأرض في 2005 في حين أن البيع تم في 2010، في حين أن سعر الارض زاد بنسبة 40%، ومن ثم ثمن الفدان يصل في 2010 إلى 150000.
وارتأت النيابة الادارية أن المحالين الخمسة ارتكبوا المخالفات المالية الواردة بالمواد أرقام 76، 77، 78 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته، والمادة رقم 3، 4، من القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات وتعديلاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، وعضوية المستشارين محمد هشام نصر، شريف مجدي فتح الله، فوزي عبدالهادي، أمانة سر محمد حسن.