تعكف الجهات الرقابية والأمنية على فحص مرتكبى الجرائم الكبرى بداية من عام 2002 وحتى الآن وفحص جميع ملفاتهم الأمنية وجرائمهم لمعرفة مصادر أموالهم خلال تلك الفترة استعداد لتحرير قضايا غسل أمول لهم نتيجة كسبهم غير المشروع.
وأكدت مصادر قانونية مسئولة، لـ"انفراد"، أن جرائم المتهمين التى تفحصها الجهات الأمنية تتعلق بجرائم زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجوهر المخدر وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه، وجرائم المحررات الرسمية والعملة المزورة والتزوير والاتجار فى العملات الوطنية والأجنبية .
وفى نفس السياق قال العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بوزارة الداخلية فى وقت سابق، إن الداخلية لديها تطور تشريعى في مجال مكافحة غسيل الأموال لأى جناية أو جنحة، متابعاً: "هناك تنسيق تام وفنى مع كافة مؤسسات الدولة فى مجال غسيل الأموال عن طريق إخطار إدارة مكافحة جرائم غسيل الأموال بوزارة الداخلية"، مشدداً على أن الوزارة تهدف لتغليظ العقوبة فى الجرائم الاصلية.
وأشارت المصادر، إلى أن تلك الحملة التى تقودها الجهات الأمنية والرقابة تهدف لمنع تبييض أو غسيل أمول الجرائم واستغللها داخل البلاد.
وعن جريمة غسل الأموال عرفها قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسل الأموال بأنها هى العملية التى يتم من خلالها إدخال الأموال القذرة فى الدائرة الاقتصادية فى صورة أموال نظيفة وتحدث عملية غسل الأموال من خلال ثلاثة مراحل هى الإيداع، والتمويه والدمج ، فيما عرف المتهم بهذه الجريمة بأنه كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية كجرائم العدوان على المال العام "اختلاس وتربح وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على المال العام" وقام عمدا بتحويل متحصلات أو نقلها وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أومصدره أومكانه او صاحبه أو صاحب الحق فيه أوتغيير حقيقته أوالحيلولة دون اكتشاف ذلك الجريمة الأصلية أو قام عمدا باكتساب المتحصلات أوحيازتها أو استخدامها أو إداراتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب فى قيمتها أو اخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أوالحقوق المتعلقة بها.
أما جريمة تمويل الإرهاب فقد عرفها القانون بأنها "تقديم أموال بأية وسيلة أو توفيرها لإرهابى أو لعمل إرهابى أو لجمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة إرهابية بطريق مباشر أوغير مباشر أولاستخدامها فى ارتكاب أعمال إرهابية مع العلم بذلك .