تضمنت المادة الـ5 من القانون رقم 97 لسنة 1992، الذى أصدر فى 18 يوليو من عام 1992، إضافة فقرة جديدة للمادة الــ3، وذلك من القانون رقم 105 لسنة 1980، حيث نصت على إنشاء محاكم أمن الدولة، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 3 على إنشاء أكثر من دائرة لمحاكم أمن الدولة العليا، بدائرة استئناف القاهرة، يختص ويقتصر عملها على قضايا الإرهاب.
فيما نصت المادة 7 مكرر بالقانون، على أن يكون للنيابة العامة بصفة خاصة التحقيق الكامل فى الجرائم التى نص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها ضمن سلطات قاضى التحقيق، إضافة إلى سلطة محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة مشورة المنصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولا تتقيد النيابة العامة فى مباشرتها التحقيق، ورفع الدعوى فى الجرائم المشار إليها بقيد الطلب المنصوص عليه فى المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980، وذلك بشأن حماية القيم من العيب، على أن يكون لمأمور الضبط القضائى إذا توافرت لديه دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب من النيابة العامة خلال 24 ساعة على الأكثر أن تأذن له بالقبض على المتهم.
ويكون للنيابة العامة فى هذه الحالة لما تتطلبه ضرورة التحقيق، وحفاظا على أمن المجتمع، أن تأذن النيابة لمأمور الضبط القضائى، القبض على المتهم فى خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام، ويجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع أقوال المتهم المقبوض عليه، ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة السابقة، كما يجب على النيابة العامة أن تستجوبه خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـــ 72 ساعة، من عرضه عليها، ثم تأمر بحبسه احتياطيا، أو إخلاء سبيله.
وعلى هذا، يصبح لا اختصاص لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بنظر أمر تجديد الحبس من عدمه فى قضايا الإرهاب التى حددها القانون 97 لسنة 1992، حيث أناط القانون سلطتى قاضى التحقيق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لنيابة أمن الدولة العليا دون غيرها فى مثل هذه القضايا.