أوصت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، الأحد، بعدم دستورية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الذى يحمل رقم 54 لسنة 2009، وتعديله رقم 8 لسنة 2012 بمنع الشركات المتداولة لسوق الأوامر "خارج المقصورة" من التجزئة وزيادة رأس مالها إلا بموافقة مسبقة من رئيس البورصة مع إلزام الحكومة بالمصاريف كما حددت المحكمة جلسة 2 أبريل المقبل، للفصل فى الدعوى بعدم دستورية إحدى القرارات التى تتيح للشركة ممارسة إعمالها.
ويتيح القرار لشركة سوهاج الوطنية للأمن الغذائى من السير فى إجراءات التجزئة وزيادة رأس مالها بالقيمة الإسمية بعد التجزئة، وهو ما يعد انتصار للقضاء لمساهمى وإدارة الشركة بما يمكنها من إعادة هيكلتها وتطويرها لصالح الشركة، ومنطقة الصعيد ومردوده على الاقتصاد القومى.