قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الاولى من نص المادة 134 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وذلك لجلسة 12 أغسطس المقبل .
وكان الممثل القانونى لشركة ديورافيت ايجيبت لصناعة الادوات الصحية اقام دعواه التى حملت رقم 70 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 134 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى تنص على ان "تتكون موارد صندوق التمويل لتدريب والتأهيل من 1% من صافي أرباح المنشآت الخاضعة لاحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها علي عشرة عمال وما تخصصه له الدولة من موارد والاعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحدد اللائحة التنفيذيه للصندوق وعائد استثمار اموال الصندوق ، طبقاَ للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية للصندوق ويكون للصندوق حساب خاص لدي احد البنوك التجاريه المعتمدة لدي البنك المركزي وترحل امواله من سنة ماليه إلي اخري ويعد الصندوق سنويا القوائم الداله علي المركز المالي وتخضع امواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ".