أقام حميدو جميل، وعمرو حسن عبد السلام، وحيد صابر الكيلانى المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبوا فيها بمنع نقل اعضاء او انسجة من جسد المتوفى دون موافقة كتابية منه قبل وفاته او وصية موثقة او موافقة ورثته، مع إلغاء الكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2008 ووقف العمل به.
اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء النائب العام بصفته .
وذكرت الدعوى أنه أعلن من قبل وسائل الإعلام المصرية المختلفة عن واقعة استيلاء أحد المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية أحد الأشخاص المتوفيين أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى، وعندما أثير هذا الأمر خرج علينا عميد كلية طب قصر العينى، وقال إن قرنية لا تنتزع من المتوفى ، لكن يؤخذ منها الجزء السطحى لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل قصر العينى .
وأضاف أن القانون يسمح باستئصال الجزء السطحى من القرنية فقط من أجل علاج مرضى المستشفيات المجانية ؛ وأن أى مستشفى حكومى يوجد بها بنك للقرنية يتم أخذ الجزء السطحى فقط دون إذن أسرة المتوفي، واستند على الكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2008 والذى يستند على القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادر من النائب العام والذى ينص توجيه أعضاء النيابة إلى مراعاة رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية فى إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها فى ترقيع القرنية ، وأوجب أن تتوافر فى هذه البنوك الشروط المنصوص عليها فى المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه .
كما أجاز القانون إنشاء هذه البنوك فى المستشفيات أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة .
وأن يكون استئصال القرنيات فى المستشفيات المرخص لها فى إنشاء بنوك القرنيات، وفى المستشفيات الأخرى التى يحددها وزير الصحة ، وتتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم فى ذلك .
وحدد الكتاب الدورى بأن بنوك القرنيات تحصل عليها من قرنيات الأشخاص الذين يوافقون موافقة كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل .
وقرنيات قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم ويكون الاستئصال فى هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح ، وقرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد المرخص لها فى إنشاء بنوك القرنيات والتى يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقرار بقانون إعادة تنظيم بنوك قرنيات.
وتابعت الدعوى أن الدستور المصرى الصادر سنة 2014 تضمن فى المادة الثانية أن الاسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ، كما ان المادة ٥١ منه الكرامة حق لكل إنسان ، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها ، والمادة 60 بأنه لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون ويحظر الاتجار بأعضائه ولا يجوز إجراء أية تجارب طبية أو علمية بغير رضاه الحر الموثق ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة 61 : التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة ولكل انسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده اثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة او وصية موثقة وتلتزم الدولة بإنشاء اليه لتنظيم قواعد التبرع بالاعضاء وزراعتها وفقا للقانون .
وأوضحت أن الدستور المصرى أقر بحرمه جسد الانسان ولا يجوز المساس به سواء فى حياته أو بعد موته إلا برضاء الشخص بموافقة او وصية موثقة او برضاء أهله وورثته.