أودعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثامنة موضوع، حيثيات حكمها فى الطعن رقم 20293 لسنة 62 قضائية عليا، بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/2/2018، والمقام بطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن زيادة بدل العدوى للعاملين بالمجال الطبى على مستوى الجمهورية ليصبح مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وذلك من تاريخ رفع الدعوى، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن مجلس الوزراء، وبوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بإلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى التى أقيمت لزيادته أمام محكمة القضاء الإدارى.
صدر الحكم برئاسة المستشار توفيق الشحات السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة عطية حمد عيسى والمستشار محمد عبدالسميع و المستشار الدكتور ابوالحسن عبد الغنى والمستشار الدكتور محمود سلامة نواب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات على درجتى التقاضى.
وجاء فى حيثيات الحكم :-
ومن حيث إنه عن الموضوع :-
فإن قضاة دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بجلستها فى 6/6/2015 جرى على أن العبرة فى تحديد طلبات المدعى هى بما يطلب الحكم به، فهو الذى يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء، والمحكمة ملزمة فى قضاءها بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانونى، ما دام لم يطرأ عليها تغير او تعديل اثناء سير الخصومة ، فاذا كيفت المحكمة الدعوى على خلاف ما اقيمت به فانها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم وورد حكمها على غير محل ، ووقع باطلاً بطلاناً مطلقاً.
واستطردت المحكمة:" وحتى لا ينتقص ذلك القانون من المبالغ التى كانوا يتقاضونها قبل العمل به، احتفظ لهم بهذه المبالغ فى المادة الثامنة عشر قبل أن ينص فى المادة التاسعة عشر على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها فى شأن المزايا المالية المقررة لهم وذلك حتى لا يترتب على إلغاء هذه القرارات خصم أية مبالغ مما كانوا يتقاضونه قبل تاريخ العمل به وهو ما يتنافى مع ما استهدفه المشرع بهذا القانون من تحسين أوضاعهم المالية عما كانت عليه قبل صدوره".
وأشارت المحكمة إلى أنه بناء على ما تقدم ينتفى بشأن الأطباء متطلبات استحقاق بدل العدوى – محل الطعن – لأنهم أصبحوا اعتبارا من 9 فبراير 2014 تاريخ سريان قانون تنظيم شئونهم غير مخاطبين بقانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - الملغى - وبالتالى لا يجوز معاملتهم بهذا القانون، ولا يحق لهم المطالبة بأية مزايا مالية استناداً إليه .
وتابعت المحكمة: "ومن ثم فإن امتناع رئيس مجلس الوزراء عن إجابتهم إلى طلبهم المقدم إليه بزيادة بدل العدوى محل الطعن ليصبح مبلغ مقداره ( 1000 جنيه ) شهرياً لا يشكل قراراً سلبياً بالامتناع أو الرفض مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء وفقا لما نص عليه قانون مجلس الدولة، على النحو الذى ينتفى معه وجود قرار إدارى قابل للطعن".
وفى ضوء ما تقدم فإن نطاق النزاع فى الطعن الراهن يتحدد فيما طالب به المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى الأصلية وصحف التدخل بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن زيادة بدل العدوى محل الطعن للعاملين بالمجال الطبى على مستوى الجمهورية ليصح مبلغ مقداره (1000 جنيه ) وذلك اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى فى 6/4/2014 وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية.
ومن حيث إن قضاة المحكمة الإدارية العليا استقر على أن القرار الإدارى السلبى الذى يقبل الطعن عليه بالالغاء فى مفهوم نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لا يوجد الا فى حالة وجود نص فى قانون او لائحة يلزم جهة الادارة بان تتدخل لاتخاذ اجراء معين ، فان هى امتنعت رغم توافر الحالة الواقعية التى تلزمها بالتدخل فان امتناعها او رفضها يشكل قرار سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالالغاء ( حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 35408 لسنة 59 ق عليا بجلسة 2/7/2014 ).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مناط استحقاق بدل العدوى المقرر بقرارات رئيس مجلس الوزراء ارقام 1751 ، 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 التى اصدرها انفاذاً للسلطة المقررة له بموجب المادة 42 من قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 هو ان يكون العامل من الخاضعين لاحكام هذا القانون.
وكان الثابت إنه بتاريخ 8/2/2014 صدر القانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وعمل به اعتباراً من 9/2/2014 اليوم التالى لتاريخ نشره طبقاً للمادة الثانية من مواد اصدارة ، وبالتالى فان جميع اعضاء المهن الطبية المخاطبين بإحكام هذا القانون ومنهم المطعون ضدهم أصبحوا اعتبارًا من 9/2/2014 غير مخاطبين بإحكام قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، وأصبحوا من هذا التاريخ معاملين بكادر خاص تناول بالتنظيم كافة شئونهم الوظيفية بما فى ذلك المخصصات المالية التى قررها لهم حيث أفرد القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه الفصل الخامس منه لهذه المخصصات وتناولها بالتفصيل فى تسع مواد من المادة التاسعة حتى المادة الثامنة عشر حيث تضمنت هذه المواد منهم حوافز وبدلات وجهود إضافية، وحتى لا ينتقص من المبالغ التى كانوا يتقاضونها قبل العمل بهذا القانون، احتفظ لهم بهذه المبالغ فى المادة الثامنة عشر قبل أن ينص فى المادة التاسعة عشر على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها فى شأن المزايا المالية المقررة لهم وذلك حتى لا يترتب على إلغاء هذه القرارات خصم أى مبالغ مما كانوا يتقاضونه قبل 9/2/2014 تاريخ العمل بالقانون وهو ما يتنافى مع ما استهدفه المشرع بهذا القانون من تحسين أوضاعهم المالية عما كانت عليه قبل صدوره.
وكان مؤداه انه اعتباراً من 9/2/2014 أصبح أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها ومنهم المطعون ضدهم خاضعين للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار اليه ، وهو قانون خاص يتناول بالتفصيل تنظيم مخصصاتهم المالية تنظيماً جامعاً مانعاً من معاملتهم بأية قواعد قانونية أخرى خلافه فى هذا الشأن ، لأنهم بموجبه أصبحوا معاملين بكادر خاص ، وبذلك انتفى بالنسبة لهم مناط استحقاق بدل العدوى – محل الطعن – لأنهم أصبحوا اعتبارا من 9/2/2014 غير مخاطبين بقانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 – الملغى وبالتالى لا يجوز معاملتهم بهذا القانون ، ولا يحق لهم المطالبة باية مزايا مالية استناداً اليه ، ومن ثم فإن إمتناع رئيس مجلس الوزراء – الطاعن الثانى صفته – عن إجابتهم الى طلبهم المقدم إليه بزيادة بدل العدوى – محل الطعن ليصبح مبلغ مقداره ( 1000 جنيه ) شهرياً بعد أن انتفى بالنسبة لهم مناط استحقاق هذا البدل على نحو ما تقدم لا يشكل قراراً سلبياً بالامتناع او الرفض مما يقبل الطعن عليه بالالغاء فى مفهوم نص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى استهدفها لمراقبة مشروعيته فهو محور النزاع فيها ، لذلك يشترط لقبولها أن توجه لقرار إدارى قائم ومنتج لأثاره قبل إقامتها ، فإذا لم يوجد القرار فقدت شرط قبولها وكانت غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى.
وقد انتفى القرار الإدارى السلبى بشان طلب المطعون ضدهم الزام رئيس مجلس الوزراء – الطاعن الثانى بصفته – بزيادة بدل ألعدوى للعاملين بالمجال الطبى اعتباراً من 6/4/2014 تاريخ رفع الدعوى ، على نحو ما تقدم ومن ثم تكون دعواهم بالنسبة لهذا الطلب – محل الطعن – غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف حكم القانون ويتعين لذلك إلغائه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، ومن حيث أن من خسر الطعن يلتزم بالمصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات