قال محمد رشوان المحامى بالنقض إن الرشوة في القانون المصري معناها أن يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة المختص بها من أجل تحقيق مصلحة خاصة تتمثّل في الكسب غير المشروع من الوظيفة على حساب المصلحة العامة، وهي علاقة أخذ وعطاء تنشأ باتفاق بين الموظّف العام وبين صاحب المصلحة على حصول الموظّف على رشوة أو حتى على مجرد وعد بالحصول عليها لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته يختص به أو امتناعه عن القيام بهذا العمل.
وأوضح رشوان فى حديثه لـ " انفراد "أن المادة 103 من قانون العقوبات أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وأردف رشوان: يصنف القانون الجنائى جريمة الرشوة و يدرجها ضمن الجرائم التي تشترط توافر صفة معنية في شخص الفاعل الرئيسى للجريمة، ويترتب على ذلك أن الرشوة لا تقع إلا من فاعل يتميز بصفة الموظف العام أو من بحكمه وفقا لقانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 و ما ورد فى المادة 5 من تعريف لمصطلح الموظف فى الخدمة العامة.
وتابع رشوان : شروط صفة الموظف العام، أداء وظيفة من أجل خدمة الدولة أو شخص إدارى عام،وأن يخضع الموظف لنظام اللوائح الداخلية التنظيمية للقطاع العام، وتقاضى أجر من أموال الدولة أو شخص إدارى عام، ولا يشترط فى الموظف أن يؤدى وظيفته بصفة دائمة، والموظف العام قد يكون أيضا أجنبيا بصورة دائمة أو مؤقتة بشرط أن تسمح له قوانين الدولة بأداء وظيفة عامة.
وعن عقوبة الراشى والوسيط قال رشوان: إن القانون نص بالمادة 107 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.