تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية قوانين التجارة فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات بشأن معاقبة من يعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد.
وكان يسرى عبد الرحمن حسن أقام دعواه التى حملت رقم 17 لسنة 31 دستورية والتى بعدم دستورية قوانين 168 لسنة 2000 بشان قانون التجارة والقانون رقم 158 لسنة 2003 المعدل للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الاولى والثالثة من مواد اصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فيما تضمنه من استمرار العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات وإسباغ الحماية الجنائية الواردة بها على الشبكات المكتبية والخطية والصادر قبل 1 أكتوبر 2005 والثابتة قبل 1 أكتوبر 2006.
وتنص المادة 337 من قانون العقوبات على أن "يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع".