قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحى دكرورى بعدم قبول الدعوى المقامة من سيدة تدعى وصفية محمد بديع والتى تطالب بإلغاء قرار وزير العدل بتحصيل رسوم قضائية عن الدعاوى المدنية والجنائية مع وقف إلزامها بدفع 50 ألف جنيه مصاريف رسوم نتيجة بيعها شقة تملكها.
وذكرت المدعية التى اختصمت كل من وزير العدل ورئيس قلم المطالبة بمحكمة شمال الجيزة، أنها باعت شقة تمتلكها بالدقى وفوجئت بعد إقرارها بصحة ونفاذ العقد المباعة به بمطالبتها بمبلغ يقارب من 50 ألف جنيه كرسوم قضائية، موضحة أن الرسوم التى تحصلها وزارة العدل لا تستند للقانون والدستور.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت فى وقت سابق، بإلغاء ما تضمنه الكتاب الدورى لوزير العدل رقم 2 لسنة 2009- بشأن سداد فروق الرسوم النسبية فى حالة رفض الطلبات الموضوعية، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان تحصيل مافرض على المدعى كرسوم نسبية وخدمات مقدارها 16 ألفا و570 جنيها استنادًا إلى قرار وزير العدل المطعون فيه.