قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل ثلاثة دعاوى دستورية، تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية لجلسة 14 أكتوبر المقبل، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم فى الرسوم والمعارضة فى تقديرها منعقدا لمحاكم القضاء الإدارى باعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص بنظره.
وحملت الدعوى الأولى رقم 30 لسنة 39 دستورية والتى تم نظرها خلال جلسة 10 يونيو الماضى والمقامة من إبراهيم مصطفى إبراهيم وآخر، والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم فى الرسوم، والمعارضة فى تقديرها.
بينما حملت الدعوى الثانية رقم 31 لسنة 39 دستورية والمقامة من آية إبراهيم الدسوقى وتطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنه 1944 بشان الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم فى الرسوم والمعارضة فى تقديرها منعقدا لمحاكم القضاء الإدارى باعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها.
أما الدعوى الثالثة حملت رقم 32 لسنة 39 دستورية والمقامة من محسن مصطفى إبراهيم والتى طالب فيها بالقضاء بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم فى الرسوم، والمعارضة فى تقدير.
وتنص المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوما وإلا سقط الحق فى الطعن.