قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 343 من قانون المرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، فيما تضمنته من الحجز الإدارى على ما يملكه المحجوز لديه حال إخفائه، لجلسة 14 أكتوبر المقبل.
وكان بنك "بلوك مصر" قد أقام دعواه التى حملت رقم 223 لسنة 36 وطالب فيها بعدم دستورية نص المادة 343 مرافعات والمادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.
وتنص المادة 32 من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 على أنه "إذا لم يقدم المحجوز لديه الإخطار المنصوص عليه بالمادة 30 أو قدمه مخالفا للحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقرير الحقيقة عنها جازت مطالبته شخصيا بأداء المبلغ المحجوز من أجله مع مصروفات الإجراءات المترتبة على تقصيره أو تأخيره، ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة طبقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات ويحجز إداريا على ما يملكه المحجوز لديه وفاء لما يحكم به".
وتنص المادة 30 "على المحجوز لديه بمجرد إعلانه بمحضر الحجز أن يخطر مندوب الحاجز خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة بكل ما لديه للمدين والتاريخ الذي يمكنه فيه أداؤه لمندوب الحاجز وعليه أو يوضح في إخطار وصف ما لديه وصفا دقيقا مفصلا مع بيان عدده ومقاسه أو وزنه أو مقداره وقيمته، ولا يعفى المحجوز لديه من واجب الإخطار أن يكون غير مدين للمحجوز لديه في جميع الأحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بتسليمه إلى مندوب الحاجز مقابل إيصال من دفتر يعد لذلك ويصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد".
وتنص المادة 243 من قانون المرافعات على أن "يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة. ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابعة والثامنة من المادة 241 أن يودع خزانة المحكمة مبلغ خمسين جنيها على سبيل الكفالة. ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع. ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم".