ألزمت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة منطقة حرة، بسداد مبلغ 34 ألف و732 دولار عن قيمة شغل أرض مساحتها 2000 متر للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما ألزمت المحكمة الشركة بإعادة الأرض إلى هيئة الاستثمار.
وأكدت حيثيات الحكم أن المادة 31 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر تنص على أنه يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص في إقامة المشروعات، ويصدر بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من مجلس إدارة المنطقة، وفي حالة مُخالفة المشروع لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات يكون للجهات الإدارية إنذار المستثمر بإزالة أسباب المُخالفة في مدة يحددها الإنذار .
وأضافت المحكمة أن المادة (50) تنص بأن يلتزم أصحاب الشأن عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لإدارة المنطقة، وفي حالة وجود مبانى أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم المرخص له بإزالتها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة خلال المدة التي يحددها له مجلس إدارة المنطقة وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل، وفي حالة عدم الإلتزام من جانب أصحاب المشروع بما سبق يعتبر ذلك تنازلاً منهم عن الموقع بما عليه من مباني ومنشآت لإدارة المنطقة مستحق الإزالة.
وتابعت المحكمة أنه صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عام ١٩٩٦ بالموافقة علي إقامة المشروع الخاص بالشركة المدعي عليها بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية علي مساحة 2000 متر مربع والتي تسلمتها الشركة ثم صدر قرار بالترخيص للشركة المدعي عليها بمزاولة النشاط، وعام ٢٠٠٤ صدر قرار آخر بتخفيض المساحة لتصبح ٨٥٠ متر، ثم صدر قرار بإلغاء الموافقة السابق صدورها للشركة، إلا أن الشركة المدعي عليها استمرت فى شغلها لتلك المساحة، وتوقفت عن الوفاء المادي بمقابل شغلها المُحدد من قبل مجلس إدارة الهيئة، وذلك في الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٨.
ومن ثم رأت المحكمة أن الشركة مُلتزمة قانوناً بأداء مقابل لمساحة الأرض السابق الترخيص لها بشغلها داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية ومقداره ٣٤ ألف و٧٣٢ دولار، واطمأنت المحكمة إلى ثبوت عدم سداد الشركة المستحقات المالية، حيث إنها لم تقدم ما يفيد السداد.