قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم اختصاصها بنظر الإشكالات التى تقام على أحكام القضاء العادى، وأمرت المحكمة بإحالة الإشكال المقام من سيدة تطالب لوقف بيع منقولاتهاـ والمحدد له تاريخ، لبيعها بحكم محكمة جزئية بنجع حمادى برمته إلى قاضى التنفيذ المختص بمحكمة نجع حمادى الجزئية.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بأن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية.
وتابعت المحكمة أن الأشكال يطالب بوقف حكم تنفيذى صادر من القضاء العادى والقاضى بالحجز على منقولات المدعية بالرغم من أنها غير مملوكة لها، لذا لا تتعلق هده المنازعة بقرار إدارى، وإنما يتعلق لحكم قضائى صادر من جهة قضائية، ومن ثم يكون الاختصاص فيه بعيد كل البعد عن محاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظر هذا الأشكال لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة نجع حمادى.