قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى القضية رقم 6 لسنة 60 ق، ضد م.ع، مدير عام الشئون القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، بمجازاته بعقوبة الإنذار.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد هشام نصر، شريف مجدى فتح الله،نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضى.
وأكد تقرير الاتهام، على أن المتهم بوصفه السابق وبدائرة عمله، لم يؤد العمل المنوط به ولم يقم باتخاذ اللازم نحو إمساك سجل الحفظ العام، سجل قيد العقود، دفتر الصادر، دفتر توزيع العمل بين الأعضاء الفنيين، دفتر الوارد، سجل إجراءات التنفيذ والحجوزات التى تتخذ ضد الشركة، يومية الجلسات، وذلك بالمخالفة لقرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013.
وأضاف تقرير الاتهام، أن المتهم ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادة رقم 1/107، 109 من لائحة نظام العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة رقم 263 لسنة 2005، والمواد أرقام 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، وكذا المواد الأخرى الواردة تفصيلًا بتقرير الاتهام.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، على أن المتهم خلال الفترة من 1 يناير 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016 خالف قرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013 والخاص بالسجلات والدفاتر المطلوب إمساكها، وكل الوقائع ثابتة فى حقه ثبوتًا يقينًا بما حوته الأوراق والتحقيقات، ولذلك يكون المتهم قد أهمل فى واجبه، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة، وخالف القواعد والأحكام القانونية المعمول بها، الأمر الذى يتعين معه مجازاته تأديبيًا عن هذه المخالفة.