قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 31 لسنة 18 دستورية، المقامة من مصطفى حامد الجندي ضد رئيس الجمهورية وآخرين.
وطالبت الدعوى، بعدم دستورية نص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وكذلك المادة 19 من لائحته التنفيذية وسقوط أحكام تلك المواد والزام الحكومة بالمصروفات شاملة اتعاب المحاماة.