قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الأخذ بمبدأ المسئولية الجنائية المفترضة، طبقًا للوصف الوارد فى المادة 68 من قانون سوق المال،رقم 92 لسنة 95لجلسة 13 أكتوبر المقبل .
وكان على عبدالله اقام دعواه التي حملت رقم 186 لسنة 33 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية الأخذ بمبدأ المسئولية الجنائية المفترضة طبقًا للوصف الوارد فى المادة 68 من قانون سوق المال.
وتنص المادة 68 من قانون سوق المال على أن "يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون أموال الشركة ضامنة فى جميع الأحوال للوفاء بما يحكم به من غرامات مالية".