قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 الخاص بمكافحة المخدرات لكتابة التقرير بالرأى القانونى.
كان حامد محمد إبراهيم أقام دعواه التى حملت رقم 37 لسنة 40 دستورية، والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 الخاص بمكافحة المخدرات فيما تضمنه من استثناء من المادة 17 من قانون العقوبات والمعروفة بمادة الرأفة لمخالفتها المواد 96 و186 من الدستور.