قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بالغاء قرار لجنة التأديب بهيئة النيابة الإدارية، والمتضمن مجازاة مدير عام الإدارة العامة لضرائب الملاهي بعقوبة اللوم لارتكابه مخالفات إدارية تخالف اللوائح والقانون، لصدور القرار من لجنة التأديب غير المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين .
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسين وجابر محمد.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر قرارين فى شأن لجان التأديب والتظلمات، وحدد اختصاصات كل منها، ومنحها اختصاصا بتوقيع الجزاء التأديبي على العاملين الخاضعين لأحكام الخدمة المدنية وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها.
وتابعت الأسباب بأن هذين القرارين صادرين من غير مختص لتغولهما على الاختصاص المعقود للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب، والتى تختص وحدها بتنظيم اختصاصات هذه الهيئة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون ذلك بموجب قانون، كما نصت المادة ١٩٧ من الدستور، الامر الذي يشوب هذين القرارين بعيب عدم الاختصاص الجسيم، ومن ثم تصبح القرارت الصادرة بتوقيع جزاءات على العاملين هى والعدم سواء، لذا ألغت المحكمة قرار عقوبة اللوم الصادر من لجنة التأديب.
وأشارت المحكمة إلى أن إلغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن لا يمنع حق السلطة التأديبية المختصة فى إعادة مسألته تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليه، واتخاذ ما تراه من إجراءات بما يتفق مع صحيح القانون.