وضع قانون رعاية الأحداث فى أحكامه قواعد خاصة تتعلق بإحالة المتهمين الأحداث، وهى تتميز عن تلك المقررة للبالغين من ناحيتين:
الأولى: من حيث الاختصاص
وفيهـا ينبغى التميـيز بين حالتين أيضا، فإذا كانت الواقعة جنحة أو إذا كانت من حالات التشرد والانحراف، فيكون قرار الإحالة قاصرا على محكمة الأحداث، غير أن قاضى الأحداث ( وحده ) هو المختص بنظرها عملا، وذلك عملا بنص المادة " 56 " من قانون رعاية الأحداث والتى نصت على أنه " ينظر قاضى محكمة الأحداث فى الجنح وقضايا المشردين ومنحرفى السلوك والقضايا الأخرى التى نص عليها هذا القانون".
الحالة الثانية
وهى المادة 57 والتى نصت على أنه " ينظر قاضى الجنح فى الوحدة الإدارية التى لا توجد فيها محكمة أحداث فى المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويطبق بشأنها أحكام هذا القانون".
وهذا يعنى أن جرائم المخالفات، وكذلك جرائم الجنح التى لا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات، تحال على محاكم الجنح فى الوحدات الإدارية، التى لا توجد فيها محاكم أحداث، وبما أن محاكم الأحداث موجودة فى مراكز المحافظات فقط، فهذا يعنى أن محاكم الجنح الموجودة فى القضية، وبعض النواحى هى المختصة بنظر تلك الجرائم، وعلى قاضى التحقيق أن يقرر إحالتها عليها كلما رأى أن العقوبة المقررة قانونا للجريمة لا تزيد على ثلاث سنوات.
أما جرائم الجنايات فهى حصرا من اختصاص محكمة الأحداث بهيئتها المشكلة من الرئيس والأعضاء، حيث تنظر فى الجنايات، وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضى التحقيق ومنها القرار بالإحالة.