نشرت الجريدة الرسمية 9 أحكام جديدة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والتى صدرت بجلسة 22 سبتمبر الماضى .
وتتضمن الحكم الاول الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 31 لسنة 18 دستورية المقامة من مصطفى حامد الجندى، بعدم قبول الدعوى والتى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 فى شأن الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك المادة 19 من لائحته التنفيذية وسقوط أحكام تلك المواد.
كما جاء الحكم الثانى بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 155 لسنة 27 والمقامة من سعد عبدالله حمد، والتى طالب فيها بعدم دستورية المواد 5، 16، 17 فقرة 3 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة علي المبيعات وسقوط باقي مواده، وذلك لمخالفتها مواد الدستور أرقام 2، 23، 24، 32، 34، 38، 39، 40، 119، 120.
ونشرت الجريدة الرسمية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن رقم 143 لسنة 34 والذى طالب بعدم دستورية "عبارة أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بالمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل"،كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن ببطلان قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات معدلة له.
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 55 لسنة 39 دستورية، المقامة من محمد محمد حسنين الشافعي ضد رئيس الجمهورية وآخرين، والتي يطالب فيها بعدم دستورية البند 5 من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975.
فيما قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 22 سبتمبر فى الدعوى الدستورية رقم 10 لسنة 39 تنازع والمقامة من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ضد مصطفى محمد محمد عمرو موظف بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة اسكندرية الابتدائية رقم 368 لسنة 2014 عماليه اسكندرية والصادر بجلسة 30/3/2015 والذى كان يقضى بعدم احقيقة الموظف فى رفع دعوى لصرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته، والاعتداد بحكم محكمة القضاء الإدارى رقم 19295 لسنة 69 ق والصادر بجلسة 26/2/2017 والذى قضى باحقيقته فى صرف المقابل النقدى لرصيد اجازاته .
كما قضت المحكمة الدستورية العليا، بقبول الدعوى المقامة من المستشار الدكتور عادل شريف، نائب رئیس المحكمة الدستورية، لإعادة تسوية معاشه عن نهاية الخدمة وأحقيته في المعاش.