3 نوفمبر الحكم فى دعوى عدم دستورية المادة 3 من قانون الطوارئ

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، 3 نوفمبر المقبل، للحكم فى الطعن بعدم دستورية البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 "قانون الطوارئ". وينص البند الرابع على: "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أى منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تُفرض عليه الحراسة". وتسلمت المحكمة تقرير هيئة المفوضين، والذي انتهى إلى التوصية بإصدار حكم بانقطاع سير الخصومة، لوفاة المدعي عبدالحميد طه متولي، مقيم الدعوى. وسبق للمحكمة أن نظرت تلك الدعوى، وأعادتها لـ"المفوضين" مرة أخرى لتحضيرها. وكان تقرير المفوضين قبل إعادتها أوصى بعدم دستورية المادة المطعون عليها.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;