قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى توفيق، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، وتطالب بإلزام وزيرة التضامن الاجتماعى، بإصدار قرار ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعي، للمفوضين.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت إحالة الدعوى للدائرة الثانية للاختصاص.
واختصمت الدعوى رقم 7747 لسنة 72 قضائية، وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونقيب المحامين، وذكرت الدعوى، أن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة.