تعتبر جريمة الخيانة مثل بقية الجرائم، لهذا لا بد من توافر أركان الجريمة وثبوتها، حيث يحب إثبات حالة الزنا أو التلبس أو ما يؤكد حدوثها مثل المحادثات الهاتفية المسجلة التى يكون فيها الكلام واضح وصريح، ويؤكد ارتكاب تلك الجريمة، وإذا تم التأكد من تلك الجريمة فتختلف الاحكام، من حيث إذا كانت الخيانة في مرحلة الكلام والمحادثات فقط أم وصلت إلى حد الزنا، في حكم القانون يجب أن تثبت جريمة الزنا من حيث الضبط في حالة تلبس أو الاعتراف أو ثبوت من واقع شهادة الشهود والفحص والمعاينة والتحليل.
وإذا تم تأكيد وثبوت وقوع جريمة الزنا، فيمكن لطرف المجني عليه أن يرفع الحكم القانوني عن الجاني إذا تنازل عن القضية المقدمة، ولكن شرط قبول التنازل والمصالحة بين الطرفين هو استكمال الحياة الزوجية بين الطرفين، وذلك للتأكيد على قبول المصالحة بشكل فعلي.
فيما حددت المادة رقم 276 من قانون العقوبات المصرى، عقوبة جريمة الزنا بالحبس 6 شهور للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيا، وبين أنه لإثبات الجريمة لا بد من وجود أدلة دامغة وقرائن مباشرة إذ لابد من ضبط الزوجة في حالة تلبس في بيت الزوج أو مكان الجريمة أو العكس.
وحدد القانون وسائل إثبات جريمة الزنا والخيانة الزوجية وهي:
- تبادل الرسائل بين الرجل والمرأة بعبارات تحتوى على وجود علاقة محرمة.
- وجود مكالمات تليفونية تؤكد بوجود علاقة جنسية بين الطرفين.
- وجود رجل فى مكان مخصص لسيدات يثبت فى علاقة غير شرعية.
- حالة التلبس.. وجود علاقة غرامية.. وجود مكاتبات غرامية.
والغريب في القانون أنه لا يحق للمرأة تحريك دعوي جنائية ضد زوجها حال خيانته مع امرأة أخرى، إلا إذا قام الزوج بممارسة الزنا في فراش الزوجية.