قال المحامى أشرف فؤاد: إن المقرر قانونا أن مكان الحضانة هو مكان الزوجين وقت قيام الزوجية بينهما، وهو أيضا مكانا للحضانة وقت الفرقة بين الزوجين بما يمتنع معه إخراج الصغير منه مادام فى سن الحضانة، تغليبا لمصلحته وعليه فإنه يقضى بالدعاوى التى تنظرها محاكم أسرة أن ينتقل طالب الرؤية سواء الأب أو الجدين إلى حيث تقيم الحاضنة والصغير.
وتابع فؤاد المختص بالشأن الأسرى فى حديثه لـ"انفراد": أن المحكمة،لا تجبر الحاضنة على إحضار الصغير إلى طالبة الرؤية، لما فيه من مشقة على الحاضنة والمحضونة على السواء وبما يحقق المصلحة الفضلى للصغير وهى المعتبرة طبقا لنص المادة 10 من القانون رقم 10 لسنة 2004، حتى وأن كان الأب هو من يطلب ذلك،وعليه فأن القانون يقرر أن الأب هو من ينتقل لرؤية صغيره فى المكان المحدد لذلك.
وأضاف: حق الأب والأجداد لا يجب أن يؤخذ ذريعة للإخلال بحق الحاضنة أو الإضرار بهم ولا أن يصادم حقا للصغير لأن فى كل مسائل الصغير يجب مراعاة مصلحته قبل مراعاة والديه، ولا تجبر الحاضنة على نقله ليراه فقط لا تمنعه من ذلك، وعليه أن تدع أبوه يراه حيث تكون هى والولد لا حيث يكون هو.
وأكمل محامى الأحوال الشخصية، أنه إذا أوضح أن أجداد الطفل طالبة الرؤية مسخرين من قبل ابنهما، لمخاصمة الطاعنة فى رؤية الصغيرة، لإجبارهما على الانتقال والإقامة فى نفس المكان الذى يقيم فيه نجلهم على غير مقتضى من الشرع، للعمل على إضرارها والإيذاء بها يقضى برفض الدعوى.
وتابع: أن المقرر شرعا أن الحق فى الرؤية مقصورا على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن التى حددها قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000، ولا يجوز للأب أو لغيره ممن يكون له الحق فى الرؤية أن يباعد بين الأم وولدها فى سن الحضانة أو يسلخه عنها، فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوت عليها حق الحضانة، ويعد إخلالا بحكم الحضانة لو أجيب طلبه وفيه إيذاء للصغير وظلم للأم ".