عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس القطاعات المالية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، بغرامة تعادل الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه فى الشهر قبل ترك خدمته، وقضت بمجازاة رئيس قطاع الصوامع والتخزين بعقوبة اللوم، وذلك لاتهامها بإهدار 21 مليون جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا "بفساد صوامع القمح". وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها بأن المتهمين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يراعيا ضميرهما وسلكا مسلكا لا يتفق مع الاحترام، من خلال ثبوت اتهامهما بعدم الاستغلال الكامل للسعات التخزينية المتاحة بالصوامع والتخزين والشون المملوكة للشركة القابضة للصوامع، والتى تقدر سعة استيعابها بنحو 1.32 مليون طن، ورغم ذلك قاما بالتعاقد مع مراكز التخزين الخاصة واستغلت الشركة فقط ٢٩٪ من السعات التخزينية المتاحة لديها، وترتب على ذلك إلحاق ضرر مالى أدى الى إهدار 21 مليون جنيه من المال العام.
واستندت المحكمة على تقرير تقصى الحقائق الذى قدمه رئيس مجلس النواب بشأن موضوع الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح، وما نتج عنها من إهدار للمال العام لصالح مستوردى القمح، وما أكده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراجعة أعمال تداول الأقماح المحلية موسم تسويق 2016، والذى يؤكد وجود تلاعب وإهدار جسيم لمال الدولة.
ولم تلتفت المحكمة إلى ما برره المتهمان، من أن بعض الصوامع المملوكة للشركة تبعد عن أماكن زراعة القمح، وأن الشركة لا يتوافر لديها إمكانية النقل الذى سيكلفها مبالغ مالية ضخمة، لأن ما ورد بالبند السادس من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2016 الصادر من وزارة التموين ضرورة استغلال كل السعات التخزينية المتاحة لجهات تسويق القمح، قبل اللجوء إلى تأجير أماكن خاصة حفاظا على المال العام، كما أنه تنص مادة بالقرار الوزارى رقم 64 لسنة 2016 على بشأن استلام وتخزين القمح المحلى أن عمولة الجهات المسوقة تشمل التحميل والتعتيق والنقل، فضلا عن أن معظم الصوامع تم إنشاؤها بمناطق صحراوية بعيدة وهو ما أكده شهود الواقعة.
كما تبث يقينا لدى المحكمة قيام المتهمين بالتعاقد مع أصحاب ومستأجرى مراكز التخزين الخاصة للقمح، وإسناد عملية تسويق الأقماح وتخزينها لهما بالمخالفة للقرار الوزارى، وترتب على ذلك سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معا، وبما أدى إلى وجود توريدات وهمية تقدر بقيمة العجز بالصوامع والشون والبناكر الواردة بتقرير تقصى الحقائق، والتى قدرت بنحو 236 مليون جنيه.
وعددت المحكمة المخالفات التى نسبت للمحالين، وكان من بينها قيامهما بالتعاقد مع أصحاب ومراكز التخزين الخاصة بالرغم من كون النشاط الثابت بالبطاقة الضريبية الخاصة بهما لا تشمل نشاط التخزين، بما قد يؤدى إلى عدم محاسبتهما ضريبيا عن نشاط التخزين بشأن هذه التعاقدات، وشهد مدير إدارة المطاحن بوزارة التموين بأنه لا بد من وجود سجل تجارى وبطاقة ضريبية باسم الصومعة أو الشونة.
وأنهت المحكمة أسبابها بأن جميع الاتهامات ثابتة ثبوت اليقين فى حقهما، كما ثبت لديها تعاقدهما مع أصحاب المراكز التخزينية الخاصة بالرغم من أن التصرف بالبيع والاستئجار الواردة على تلك الأماكن حديثة ومعاصرة لموسم تخزين الأقماح بما قد ينبئ عن كونها صورية وكيان وهمى، لذا رأت المحكمة استخدام أقصى العقوبة ولكن فى حدود القانون، حيث خرج المحال الأول على المعاش وهو ما وضعته المحكمة فى الاعتبار، ووضعت العقوبات المقررة قانونا.