أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائى جديد بأن إيداع تقرير هيئة مفوضى الدولة قبل النظر فى موضوع الدعوى هو إجراء جوهرى من النظام العام الإخلال به يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن إيداع تقرير هيئة مفوضى الدولة قبل النظر فى موضوع الدعوى هو إجراء جوهرى من النظام العام، لإن من شأن إيداع هذا التقرير أن تتاح الفرصة لطرفى الخصومة القضائية فى أن يعقبا على ما ورد به من وقائع ومن رأى قانونى من شأنه أن تستجلى به المحكمة بصورة أدق مختلف عناصر المنازعة من جانبها الواقعى والقانونى الأمر الذى يجعل من إيداع تقرير هيئة مفوضى الدولة أمر تفرضه طبيعة المنازعة الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة.
وتابعت أن تقرير المفوضين يعد من الأسس التنظيمية الرئيسية التى يقوم عليها قواعد إجراءات نظر الدعاوى المذكورة والفصل فيها وهى أمور كلها من النظام العام للقضاء الإدارى وعلى هذا المقتضى فإن الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى، ولا ينال من ذلك ما جرى به قضاء هذه المحكمة استثناء من عدم التقيد بهذا الأصل إذا كانت المحكمة بصدد بحث طلب عاجل بوقف تنفيذ قرار مطلوب إلغاؤه، لأن مناط إعمال الاستثناء ألا تتجاوز المحكمة طلب وقف التنفيذ إلى الفصل فى موضوع الدعوى بحكم منه للخصومة فيها، إذ يتعين عليها فى هذه الحالة الالتزام بالأصل العام المشار إليه وإلا وقع حكمها باطلا.
وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون وهو إلزام شيخ الأزهر بتنقيح صحيح البخارى ومسلم، قضى فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى المطعون فيه فمن ثم يكون قد جاوز طلب وقف التنفيذ وفصل بحكم منه للخصومة فى موضوع الدعوى قبل تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بالرأى القانونى مسببا فيها من هيئة مفوضى الدولة طبقا لما سلف بيانه وعلى ذلك يكون قد شابه إخلال بإجراء جوهرى يوجب الحكم ببطلانه.