قضت المحكمة الدستورية، في الدعوى رقم 104 لسنة 35 قضائية " دستورية "برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص المـــــادة (58) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما أغفله من تنظيم الحق فى الاحتفاظ بترتيب الأقدمية، والحق فى الترقية المطلقة أو بالرسوب الوظيفى للعامل الذى يشغل وظيفة تكراريه، ومرخص له بإعارة للعمل فى وظيفة تتطابق طبيعتها، مع طبيعة أعمال وظيفته، بالداخل وتجاوزت مدة إعارته أربع سنوات".
وكانت المحكمة الدستورية، عقدت جلستها برئاسة المستشار حنفي علي جبالي.
وأقامت المحكمة حكمها على سند من، أن المشرع قد راعى فى تحديده للقواعد الحاكمة للإعارة والحقوق الناشئة عنها والالتزامات والواجبات المترتبة عليها، تحقيق التوازن بين حق الموظف فى الإعارة، الذى قرره له القانون، واعتبارات المصلحة العامة، بحسبان الوظائف العامة طبقًا لنص المادة (14) من الدستور تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، لذلك احتفظ المشرع للموظف المعار بكافة حقوقه فى الترقية والأقدمية فى حالة الإعارة للمدة التى قدر أنها لا تخل بمتطلبات الوظيفة العامة واستمرار أدائها لدورها الدستورى فى رعايـــــــــة مصالح الشعب، والتى حـــــــددها بسنوات أربع.