الدستورية ترفض الطعن على نص الفقرة الثانية من مادة بقانون الإجراءات الجنائية

قضت المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 22 لسنة 38 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التى أقيمت طعنا على نص الفقرة الثانية من المـــــادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على " فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض محبوسًا بهـــذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمــــــــر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى". وكانت المحكمة الدستورية، عقدت جلستها برئاسة المستشار حنفى على جبالى. واستندت المحكمة فى حكمها على أن سقوط الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات مشروطا بحضور المحكوم عليه فى غيبته أمـــــــام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، فإذا أعلن بالجلسة ولم يحضرها، فإن ما قرره النص المحال من اعتبار الحكم الغيابى الصادر فى الدعوى قائمًا، لا يسقط، يكون موافقًا لاعتبارات العدالة التى حرص الدستور على صونها، واعتبرها بمقتضى نص المادة (4) منه أساسًا لبناء المجتمع، وغير مناقض لحق التقاضى الذى كفله الدستور فى المادة (97) منه، كما لا يمس استقلال القضاة والسلطة القضائية، الذى أكد عليه الدستور فى المادتين (184، 186) منه.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;