عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أخصائية علاقات خارجية بمركز التصميمات والموضة التابع لوزارة التجارة والصناعة، وباحثة شكاوى بنفس المركز بعقوبة الخفض إلى الوظيفة الأدنى، لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية من جهة عملهما مقابل التدريس للمتدربين لأعمال التصميمات والموضة على خلاف الحقيقة.
كما غرمت المحكمة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان وزارة الصناعة والتجارة سابقاً بغرامة تعادل ٣ أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن المحالة الأولى استولت على مبلغ مالى يقدر قيمته ٢٣ ألف جنيه نظير قيامها بأعمال التدريس للتصميمات والموضة، حال عدم قيامها بذلك العمل، والمبالغ كانت دون وجه حق وبالمخالفة للحقيقة، وشهد بذلك رئيس اللجنة المُشكلة بقرار وزير التجارة والذي أثبت تقاضي المحالة الأولى مقابل عن ساعات تدريس شهرياً وفقاً لكشوف وهمية مدون بها أسماء الطلبة والمتدربين وساعات التدريس وكان ذلك على خلاف الحقيقة، وهو ما انتهت إليه نيابة الأموال العامة وتحقيقات الرقابة الإدارية.
وثبت للمحكمة يقيناً قيام المحالة الثانية بالاستيلاء على مبلغ 14 ألف جنيه بنفس طريقة المحالة الأولى، كما ثبت أن المحال الثالث بصفته مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال جدولة هذه المبالغ المالية المستحقة للمحالتين الأولى والثانية والتى بلغ قيمتها ٣٨ ألف جنيه تنفيذاً لما ورد بطلب من نيابة الأموال العامة.
ونوهت المحكمة بأن هذه المخالفات وقعت في غضون عان ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٤، وشكلت جريمة جنائية منصوص عليها بقانون العقوبات، وهى جناية الاستيلاء على المال العام، وطالما أن التحقيق بدأ مع المحالة قبل انتهاء خدمتها لم تسقط الجريمة عنها، فضلاً عن أن ما انتهت إليه النيابة العامة من ثبوت إدانة المتهم لا يجوز أن يكون حجة للمحكمة التأديبية، وإنما يخضع للفحص والتدقيق والتمحيص أمامها، لاستقلال الجريمة الجنائية عن التأديبية، كما أن الجريمة تكون مقررة وفقاً للحكم الجنائي وليس للتحقيقات.