تقدر قيمة التعويض المستحق للعامل نتيجة الفصل التعسفى بواسطة اللجنة ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا لجأ إليها طالباً منها تقدير التعويض المستحق الذى لا يجب أن يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة من الأجر الشامل، والأجر الشامل هو مجموع الأجر الأساسى بالإضافة إلى الأجور المتغيرة .
وتفاديا للتأخير فى صرف قيمة التعويض المستحق وإجراءاته، فإنه يمكن للعامل أو العاملة المعروض طلب فصله على اللجنة، أن يطلب منها أثناء نظر طلب الفصل ، تقرير تعويض مؤقت يصرفه العامل أو العاملة طوال فترة نظر الطلب ولحين العودة للعمل أو تقدير التعويض النهائى الذى يجب أن يخصم منه، فى هذه الحالة، قيمة ما تم صرفه من تعويض مؤقت، فإذا قررت اللجنة هذا التعويض المؤقت ، فيكون هذا القرار واجب النفاذ حتى لو طلب صاحب العمل استئناف القرار .
وفى هذا حماية للعامل تضمن دخلاً معقولاً طوال فترة نظر طلب الفصل وحتى صرف التعويض النهائى أو العودة للعمل.