ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار مجلس التأديب الإستئنافي القاضي بعزل ضابط شرطة من وظيفته منذ عام ٢٠٠٤ ، لاتهامه بتغيبه عن خدمته لمدة ٦٩٦ يوما من عام ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٢.
وبرر الضابط غيابه بأن ذلك كان بسبب مرضه الشديد، ولم يحتسب المجلس الطبي تلك الفترة أجازة مرضية، وقضت المحكمة بإلغاء قرار إحالته لمجلس التأديب، وبإعادة اوراق الطعن الى جهة الإدارة مرة أخرى لاتخاذ شئونها حياله، والتى تقاعست عن تقديم المستندات للمحكمة للفصل في موضوع الطعن.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن جهة الإدارة المطعون ضدها تقاعست عن تقديم المستندات التى تحت يدها، واللازمة للفصل في موضوع الطعن، والتى تحدد إذا كان قرار الفصل للضابط من خدمته سليم قانونا من عدمه، ويعتبر ذلك التقاعس في صالح الضابط ، فكان لازما عليها تقديم المستندات والتحقيقات التى بحوزتها حتى بعد أن سلمتها لأماكن تواجدها ، وتقاعسها عن تقديم تلك التحقيقات حال بين المحكمة وإكتشاف الحقيقة ، لذا رأت المحكمة أنه من الإنصاف الغاء قرار العزل وإعادة الاوراق الى جهة الإدارة للنظر فيه مرة أخرى.
أقام الطعن ضابط شرطة برتبة نقيب بمديرية أمن البحيرة ، تم عزله بموجب قرار مجلس التأديب الإبتدائي و الاستئنافي منذ ١٤ عام ، حيث صدر القرار منذ عام ٢٠٠٤ وتم تأييده عام ٢٠٠٦ ، وأكد الضابط في طعنه أنه ألم به مرض شديد استمر ٦٩٦ يوما، ولم يحتسب المجلس الطبي هذه المدة كأجازة مرضية ، وطلب بإلغاء قرار عزله، وعودته للعمل مرة أخرى وتعويضه بصرف مستحقاته طوال ١٤ عام لمخالفة قرار عزله للقانون فضلاً عن الغلو في تقدير العقوبة.