ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم فصل مدير مستشفى ببنى سويف من الخدمة، ووقف طبيبين عن العمل لمدة 6 أشهر، لاتهامهم بالتقاعس عن إنقاذ مريضة كانت تنزف بسبب وفاة جنين عمره 7 أشهر بداخلها، بسبب قصور التحقيقات وعدم تحديدها عن المسئول عن الواقعة.
أكدت المحكمة فى أسباب حكمها، بأن المحالين الثلاثة وهم أطباء بمستشفى ببنى سويف، نُسب اليهم من خلال تحقيقات النيابة الإدارية عدم مراعاة الواجب الوظيفى من خلال عدم استقبالهم لمريضة تنزف وهى تفقد جنينها وفى حالة إجهاض، وقيامهم بإعداد تذكرة دخول مزورة باسم المريضة بالرغم من ثبوت عدم دخولها المستشفى وعدم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة
وأضافت المحكمة بأن هناك مسئول غير الأطباء عن تحرير تذكرة دخول كاذبة للمستشفى ملصق عليها شريط لاصق طبى أبيض ومدون عليها اسم المريضة، كما أن هناك مخالفة تتمثل فى قيد إسم المريضه فى دفاتر الدخول برغم عدم قيدها فى دفاتر الاستقبال، مما يفيد عدم إسعاف المريضة، ويعتبر المسئول عن ذلك هو "مسؤل دفتر الدخول "، وليس الأطباء بما فيهم مدير المستشفى المفصول من عمله
وأشارت الى أنه كان من الأصح أن تنصب التحقيقات على المسؤلين عن دفاتر الدخول والاستقبال وتحديد دقيق للمختص بإعداد تذكرة مزورة باسم المريضة لإخفاء واقعة الاهمال فى إسعافها، وكان يجب أن يكون ذلك التحديد واقعى لا شك فيه أو غموض، حتى يصح توجيه الاتهام الى مرتكبه الحقيقى، أما إن خلو التحقيقات من الفاعل الأصلى أصابها بالقصور والبطلان، وأدت الى تعذر المحكمة من إلقاء المسؤلية على الجانى الحقيقى ومعاقبة المخالف، ويصبح هنا قرار الإحالة للأطباء الثلاثة الى المحكمة التأديبية وحكمها باطل، لأن ما بُنى على باطل فهو باطل، لذا رأت المحكمة من الإنصاف إلغاء الاحكام الصادرة ضد الأطباء.