قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفى على جبالى، تحديد جلسة 1 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 281 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بجلسة 1 ديسمبر المقبل .
وكانت دعوى حملت رقم 23 لسنة 34 دستورية وطالبت بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 281 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أنه "يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الأصلى وإلا كان باطلاً ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمى بفتح اعتماد ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية، ولايجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذى".